جميع أرباب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ملزمون قانونيًا وبموجب القانون رقم 8 لسنة 1980 بتأمين جميع موظفيهم ضد الخسائر أو الأضرار أو الإصابات الناشئة بسبب وأثناء العمل. هذه الوثيقة توفر تغطية ضد الوفاة أو الإعاقة أو النفقات الطبية ضد هذه الخسائر بسبب وأثناء العمل، خاضعة لشروط الوثيقة.
توفّر دار التأمين وثيقة "تأمين العمّال" بعدة منافع تختلف وفقًا لمتطلبات صاحب التأمين.
توفّر هذه الوثيقة تغطية للسندات والأوراق المالية والشيكات والحوالات النقدية والطوابع المودعة في خزنة أو درج أو أثناء النقل
قد يتعرض المهنيون مثل المهندسين والمحاسبين والمعماريين والاستشاريين والمحامين ومدققي الحسابات إلى تحمّل مسؤوليات الأضرار التي قد تلحق بعملائهم أو طرف ثالث بسبب الإخلال بواجب معيّن تجاه العمل الموكل إليهم أو بسبب وجود بعض الأخطاء والهفوات أو الإهمال أثناء ممارسة العمل.
تغطي هذه الوثيقة الخسائر المالية لأصحاب العمل المترتبة عن خيانة الأمانة أو الناتجة عن إهمال الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا/هامة تتطلب منهم قدرًا من المسؤولية والثقة، ويشمل التأمين ضد خيانة الأمانة
اتصل بنا على خط المساعدة 600511112